1575

رياض المسائل

رياض المسائل

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لابن حمزة فقال بالجواز هنا (1). وهو نادر، وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها، والأصل في أصل الحكم المترتب عليه حكم الخنثى بعد الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر: كالخلاف (2، والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والروض (6) والذكرى (7). وغيرها النبوي المشهور: لا تؤم المرأة رجلا (8). ونحوه المرتضوي المروي عن الدعائم بزيادة: ولا تؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين (9).

ويستفاد من فحوى العبارة: جواز إمامة المرأة بمثلها، وهو إجماع في النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوها على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر (10). وأما في الفريضة فقولان، أصحهما: نعم، وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر. وفي صريح الخلاف (11) والتذكرة (12) وظاهر المعتبر (13)

مخ ۳۳۴