112رساله سعدیهالرسالة السعديةالعلامه الحلی - ۷۲۶ ه.قابن مطهر الحلي - ۷۲۶ ه.قایډیټرعبد الحسين محمد علي بقالخپرندویكتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفیشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۰ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهایلخانیانفذهبت طائفة: إلى أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض (280)، أو ما انبتته الأرض (281)، مما لا يؤكل ولا يلبس، ولم يخرج بالاستحالة عن اسم الأرض.فلا يجوز السجود: على المأكول والملبوس، ولا على المعادن، ولا الرماد والأشنان، وغيرهما، مما يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة.وذهبت طائفة أخرى: إلى جواز السجود على جميع ذلك.مخ ۱۱۳کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ