72د رساله په اصول فقه کېرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-Akbarī - ۴۲۹ ه.قابن شهاب العكبري - ۴۲۹ ه.قایډیټرد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرخپرندویالمكتبة المكية - مكة المكرمةشمېره چاپونهالأولى، 1413هـ-1992مژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوموالخبر ما دخله الصدق والكذبمخ ۱۱۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ