33د رساله په اصول فقه کېرسالة في أصول الفقهIbn Shihab al-Akbarī - ۴۲۹ ه.قابن شهاب العكبري - ۴۲۹ ه.قایډیټرد. موفق بن عبد الله بن عبد القادرخپرندویالمكتبة المكية - مكة المكرمةشمېره چاپونهالأولى، 1413هـ-1992مژانرونهPrinciples of Islamic Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحدومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربةوأما القياس الخفي فهو قياس الشبهمخ ۶۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ