روضة الطالبين وعمدة المفتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين
ایډیټر
زهير الشاويش
خپرندوی
المكتب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
أَبَدًا؛ لِاخْتِلَافِ التَّارِيخِ. وَلَوْ مَلَكَ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ ثَمَانِينَ شَاةً مِنْ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ غُرَّةَ صَفَرٍ، كَانَ الْمُسْلِمُ كَمَنِ انْفَرَدَ بِمَالِهِ شَهْرًا ثُمَّ طَرَأَتِ الْخُلْطَةُ.
فَرْعٌ
جَمِيعُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ وَفَرْعِهِ هُوَ فِي طَرَيَانِ خُلْطَةِ الْجِوَارِ، فَلَوْ طَرَأَتْ خُلْطَةُ الشُّيُوعِ بِأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهَا مُشَاعًا، فَفِي انْقِطَاعِ حَوْلِ الْبَائِعِ طَرِيقَانِ.
أَحَدُهُمَا: قَوْلُ ابْنِ خَيْرَانَ: إِنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إِذَا انْعَقَدَ حَوْلُهُمَا عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ خَلَطَا، إِنْ قُلْنَا: يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلُهُ، وَإِنْ قُلْنَا: زَكَاةُ الِانْفِرَادِ، انْقَطَعَ لِنُقْصَانِ النِّصَابِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَنَقَلَهُ الْمُزَنِيُّ وَالرَّبِيعُ عَنْ نَصِّهِ أَنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ؛ لِاسْتِمْرَارِ النِّصَابِ بِصِفَةِ الِانْفِرَادِ، ثُمَّ بِصِفَةِ الِاشْتِرَاكِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا مَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ لَزِمَ الْبَائِعَ نِصْفُ شَاةٍ لِتَمَامِ حَوْلِهِ. وَأَمَّا الْمُشْتَرِي، فَيُنْظَرُ، إِنْ أَخْرَجَ الْبَائِعُ وَاجِبَهُ وَهُوَ نِصْفُ شَاةٍ مِنَ الْمُشْتَرَكِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِنُقْصَانِ الْمَجْمُوعِ عَنِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِهِ، بَنَى عَلَى تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ. إِنْ قُلْنَا بِالذِّمَّةِ لَزِمَهُ نِصْفُ شَاةٍ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْعَيْنِ، فَفِي انْقِطَاعِ حَوْلِ الْمُشْتَرِي قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ: الِانْقِطَاعُ. وَمَأْخَذُهُمَا أَنَّ إِخْرَاجَ الزَّكَاةِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ، أَوْ يُفِيدُ عَوْدَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ شَاةً فَبَاعَ نِصْفَهَا مُشَاعًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، لَمْ يَنْقَطِعْ حَوْلَ الْبَائِعِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي قَطْعًا. وَفِي وَاجِبِهِ لِتَمَامِ حَوْلِهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: نِصْفُ شَاةٍ. وَالثَّانِي: شَاةٌ، وَلَوْ أَنَّ
2 / 179