Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وإذا وجد لقطة في دار الحرب، [كانت](١) غنيمة. وإن وجدها في دار الإسلام لزمه التعريف.
وإذا رأى في دار الحرب مرتداً يصلى، فإنه يحكم بإسلامه. وإن كان في دار الإسلام، لم يحكم باسلامه حكاه صاحب "جمع الجوامع".
وإن أخذ حراً في دار الحرب، فاستبقاه الإمام فهو [للآخذ](٢). وإن كان في دار الإسلام، ففيه خلاف(٣).
إذا طالب صاحب الدين المديون بأداء الدين، لايلزمه أداؤه حتى يشهد على نفسه، و كيفية ذلك أن يقرّ: بأنه قبض منه كذا. أو يقر الدافع بأنه كان واجباً عليه، لأنه إذا لم يذكر ذلك أمكنه أن يطالبه برد ما أخذه، وإنكار / الوجوب. وإن قال: رد عليّ قبالتك، لم يلزمه لأنه جحد المقبض. والله أعلم.
[١٠٤/أ]
لا يكون السكوت رضا، إلا في مواضع(٤)
أحدها: سكوت النبي - صلى الله عليه [وسلم](٥)
وسكوت المجمعين.
= أحدهما: لادية عليه، تغليبا، لإِباحة الدار.
والقول الثاني: عليه الدية، تغليبا لحرمة الإسلام، وتكون دية خطأ تتحملها العاقلة". الحاوي ٢١٧/١٨. وانظر: روضة الطالبين ٣٨٢/٩.
(١) في المخطوط "كان" والصواب ما أثبته، لموافقة القواعد النحوية.
(٢) في المخطوط "الآخذ" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ب. هكذا أن فيه خلافاً.
(٤) انظر: هذه المواضع في غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.
(٥) ساقطة من المخطوط.
428