431

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإذا وجد لقطة في دار الحرب، [كانت](١) غنيمة. وإن وجدها في دار الإسلام لزمه التعريف.

وإذا رأى في دار الحرب مرتداً يصلى، فإنه يحكم بإسلامه. وإن كان في دار الإسلام، لم يحكم باسلامه حكاه صاحب "جمع الجوامع".

وإن أخذ حراً في دار الحرب، فاستبقاه الإمام فهو [للآخذ](٢). وإن كان في دار الإسلام، ففيه خلاف(٣).

باب: الامتناع من رد المال على المستحق بلا بينة

إذا طالب صاحب الدين المديون بأداء الدين، لايلزمه أداؤه حتى يشهد على نفسه، و كيفية ذلك أن يقرّ: بأنه قبض منه كذا. أو يقر الدافع بأنه كان واجباً عليه، لأنه إذا لم يذكر ذلك أمكنه أن يطالبه برد ما أخذه، وإنكار / الوجوب. وإن قال: رد عليّ قبالتك، لم يلزمه لأنه جحد المقبض. والله أعلم.

[١٠٤/أ]

باب: السكوت متى يكون رضا؟

لا يكون السكوت رضا، إلا في مواضع(٤)

أحدها: سكوت النبي - صلى الله عليه [وسلم](٥)

وسكوت المجمعين.

= أحدهما: لادية عليه، تغليبا، لإِباحة الدار.

والقول الثاني: عليه الدية، تغليبا لحرمة الإسلام، وتكون دية خطأ تتحملها العاقلة". الحاوي ٢١٧/١٨. وانظر: روضة الطالبين ٣٨٢/٩.

(١) في المخطوط "كان" والصواب ما أثبته، لموافقة القواعد النحوية.

(٢) في المخطوط "الآخذ" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

(٣) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ب. هكذا أن فيه خلافاً.

(٤) انظر: هذه المواضع في غوامض الحكومات ل/١٣٧/أ.

(٥) ساقطة من المخطوط.

428