428

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه [وسلم] - التي خرج منها، وبيضته التي تفقأت عنه وإنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها"(١).

وقيل: عترة الرجل: رهطه الأدنون(٢).

[١٠٣/أ]

وقيل: أقرباؤه من ولده، وولد ولده، وأداني بني عمه. والعتر / الأصل(٣). وإن قال: ثلثي في سبيل الله انصرف إلى الغزاة.

وإن قال: في سبيل الخير صرف إلى الفقراء، والمساكين، والغارمين، وابن السبيل، والرقاب، يجزا ستة أجزاء.

قال الشافعي - رضي الله عنه - ومن لم يوجد منهم نقل إلى حيث يؤخذ، وإن قال: في سبيل الثواب، يصرف إلى أقاربه الفقراء، والأغنياء(٤).

وشرط الوصي البلوغ، والعقل، والحرية والإسلام، والعدالة الظاهرة.

قال أبوإسحاق: ويعتبر عند الموت؛ لأنها وصاية عند الموت كما يعتبر عدالة الشهود عند الأداء(٥).

وقيل: يعتبر في أول وقت الوصية، والوساطة، والانتهاء؛ حالة القبول والرد(٦). وقيل: لايعتبر في الوساطة، ويعتبر في الطرفين(٧).

وإن فسق الوصي، ثم تاب هل تعود وصيته؟ وجهان(٨).

وإذا أوصى، لأجنبي، وأحد بنيه، فأجاز له، كان للأجنبي ستة أسهم، وللابن

(١) أدب الكاتب /٣٢.

(٢) انظر: لسان العرب مادة "عتر".

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) انظر: موسوعة الإمام الشافعي لكتاب الأم ٢٦١/٨.

(٥)(٦)(٧) هذه ثلاثة أوجه عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين ٣١١/٦.

(٨) قال النووي "وإن فسق، إما بتعد في المال، وإما بسبب آخر، بطلت ولايته. وقيل: لا تبطل حتى يعزله الحاكم، والصحيح الأول، وبه قطع الجمهور". روضة الطالبين ٣١٢/٦.

425