Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه [وسلم] - التي خرج منها، وبيضته التي تفقأت عنه وإنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرحى عن قطبها"(١).
وقيل: عترة الرجل: رهطه الأدنون(٢).
[١٠٣/أ]
وقيل: أقرباؤه من ولده، وولد ولده، وأداني بني عمه. والعتر / الأصل(٣). وإن قال: ثلثي في سبيل الله انصرف إلى الغزاة.
وإن قال: في سبيل الخير صرف إلى الفقراء، والمساكين، والغارمين، وابن السبيل، والرقاب، يجزا ستة أجزاء.
قال الشافعي - رضي الله عنه - ومن لم يوجد منهم نقل إلى حيث يؤخذ، وإن قال: في سبيل الثواب، يصرف إلى أقاربه الفقراء، والأغنياء(٤).
وشرط الوصي البلوغ، والعقل، والحرية والإسلام، والعدالة الظاهرة.
قال أبوإسحاق: ويعتبر عند الموت؛ لأنها وصاية عند الموت كما يعتبر عدالة الشهود عند الأداء(٥).
وقيل: يعتبر في أول وقت الوصية، والوساطة، والانتهاء؛ حالة القبول والرد(٦). وقيل: لايعتبر في الوساطة، ويعتبر في الطرفين(٧).
وإن فسق الوصي، ثم تاب هل تعود وصيته؟ وجهان(٨).
وإذا أوصى، لأجنبي، وأحد بنيه، فأجاز له، كان للأجنبي ستة أسهم، وللابن
(١) أدب الكاتب /٣٢.
(٢) انظر: لسان العرب مادة "عتر".
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: موسوعة الإمام الشافعي لكتاب الأم ٢٦١/٨.
(٥)(٦)(٧) هذه ثلاثة أوجه عند الشافعية. انظر: روضة الطالبين ٣١١/٦.
(٨) قال النووي "وإن فسق، إما بتعد في المال، وإما بسبب آخر، بطلت ولايته. وقيل: لا تبطل حتى يعزله الحاكم، والصحيح الأول، وبه قطع الجمهور". روضة الطالبين ٣١٢/٦.
425