Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
فإن كانت على العين، فإنه يذكر العمل أنه إفراد، أو تمتع، أو قران، ويذكر من يحج عنه، ولا يحتاج أن ينويه.
ويعتبر أن يكون الإجارة في أشهر الحج، إلا أن يكون الطريق بعيداً، فيعقد، وقد بقي من المدة مقدار ما يصل إليه.
وإن كانت على الذمة، تجوز في أي وقت شاء. وإن جعله جعالة كان أحوط.
وإذا أجره أرضاً بيضاء، فليس له البناء، والغراس، والأجير المشترك من يعمل له ولغيره، وليس تحت يد المستأجر.
وقيل: كمن يقول له: افعله كما ترى، ولا يعين له موضعاً.
وإذا استأجره، ليحمل تابوته(١) من فالدى إلى آمل(٢)، فحمل إلى آمد(٣)، فغصبت دابته، فخرج، فاستأجر غيره، وحمله إلى آمل ذكر جدي في الفتاوى أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة، لأن المقصود حصوله بآمل ولم يوجد ذلك.
وذكر الإصطخري: أنه لو استأجر رجلاً، ليحمل له كتاباً إلى موضع، ويأتي بجوابه، فذهب، وأوصل الكتاب، ولم يكتب المكتوب إليه الجواب، فللحامل الأجرة [كاملة](٤)، لأنه لم يلزمه أكثر مما عمل، وكان الامتناع من غيره.
قال: وكذا لو مات الرجل، فأوصل الكتاب إلى نائبه من وارث، ووصي، أجابوه /، أو لم يجيبوه. [١٠٠/أ]
وقال: وإن قدم، والرجل ميت، ولا وارث له، فذهب إلى حاكم البلد، وأوصل الكتاب، وأمر أن يعلم أنه وصل الكتاب، وكان ميتاً، أجابه الحاكم إلى ذلك، وكتب له، وأخذ جميع الكرى.
التابوت: صندوق توضع فيه الجثة. انظر: المعجم الوسيط مادة "تب".
آمل: مدينة كبيرة بطبرستان. انظر: معجم البلدان ٥٦/١ - ٥٧.
آمد: هي أعظم مدن ديار بكر، مبنية بالحجارة السود على نهر دجلة. انظر: المصدر نفسه.
في المخطوطة "كملا". والصواب ما أثبته.
412