Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وهكذا لو خالع زوجته، ولم يذكر عوضا، ففيه قولان(١).
أحدهما: أنه لايكون خلعا، ولا يلزم العوض.
وهكذا إذا دفع مالا إلى آخر، وقال مضاربة، ولم يذكر غير ذلك، ففيه قولان(٢).
أحدهما: يحمل على اللفظ، فيكون للعامل أجرة المثل.
وإذا باع العبد من نفسه، ففيه قولان(٣).
أحدهما: رواه المزني أنه بيع صحيح، ويجب به الثمن.
وإذا قال: إذا أديت لي ألفا فأنت حر، فقد قيل: يكون عتقاً بصفة، يعتق إذا أدى الألف بحكم الصفة.
وأصح الطريقين الإقالة فسخ، فعلى هذا لو تقايلا، وقصد البيع(٤).
قال أبو على الثقفي، وأبوعلى الزجاجي: يكون بيعا، لأن لفظ الإقالة يصلح کنایة عن لفظ البيع، لأنه يوجب مایوجبه.
وإذا تبايعا، ونويا الإقالة، ففيها قولان(٥):
أحدهما: أنه بيع.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه ل/١٣٩/ب.
(٥) انظر: المصدر نفسه.
406