396

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقد قيل: هل يقيد المحبوس إذا [تقاعس](١) عن الأداء، أو كان لجوجاً (٢)؟ [٩٣/ب] و جهان(٣).

وإذا أقام بينة على الإعسار، فإنه يحلف معها، واليمين على الوجوب في أصح الوجهين(٤).

قال جدي - رضي الله عنه -: والبينة على تلف عين ماله، مقبوله سواء كان من أهل المعرفة بباطن حاله، أو لا.

وإذا قامت بينة على إعساره، لم يقبل، إلا أن يكونوا من أهل المعرفة الباطنة. وإذا قامت بينة على يساره، ففيه وجهان(٥):

أحدهما: لا تقبل حتى يثبتوا المال الذي صار به غنياً.

والثاني: تقبل مطلقاً.

وإن شهدوا على إقراره بالملاءة، واليسار، فإنه يقبل ذلك.

= والثاني: يمنع إن علم منه مماطلة بسبب ذلك". روضة الطالبين ١٤٠/٤.

  1. في المخطوط "تقاعد" والصواب ما أثبته لوضوح المعنى به.

  2. لجوج: مبالغة إذا لازم الشئ، وواظبه، وهو تماحك الخصمين، وهو تماديهما. انظر: المصباح مادة "لج".

  3. انظر: عماد الرضا ٣٥٣/١. هكذا مطلقة نقلاً عن المصنف.

  4. انظر: روضة الطالبين ١٣٨/٤. ونصها "ويحلف المشهود له مع البينة، لجواز أن يكون له مال في الباطن، وهل هذا التحليف واجب، أم مستحب؟ قولان ويقال وجهان. أظهرهما: الوجوب".

  5. انظر: المصدر نفسه ١٣٩/٤.

393