Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وقيل: إذا صارت تراباً لا تتميز عن أرضه، ففيه وجهان(١):
أحدهما: لا سبيل إلى المطالبة بإزالته عن أرضه، لأنه صار مختلطاً بها، لايمكنه التمييز، ولا سبيل إلى تكليف ماليس في الوسع.
والثاني: يؤمر بازالة قدر مايعلم يقينا.
وإن اختلفا في مقداره، فالقول قول من طرحه مع يمينه.
إذا كانت عليه دنانير بها رهن، وخاف لو أقر بها أن يجحد الرهن قال الإصطخري: يقول: إن كانت الدنانير التي تدعيها عليّ عندك رهن بها، وهو كذا، وقيمته كذا، وإلا فمالك عندي شيء(٢).
فيسأل القاضي المدعي عن الرهن، فإن جحده، حلف بالله ماله عليّ هذه الدنانير التي ادعاها، ولا شيء منها بلا رهن.
وكذا لو خاف المرتهن إن أقر بالرهن أن يجحد الراهن الحق، إذا دفع إليّ كذا وكذا ديناراً، فله مطالبتي بهذا الذي ادعى عليّ.
وكذا في ثمن السلعة يقول: إذا دفع إليّ كذا ديناراً ثمنا للسلعة، فله المطالبة بها.
وحكى جدي عن بعض / أصحابنا أنه لابد من جواب مطلق، وإن ذكر الشرط أمر بتسلم الملك إلى صاحبه(٣).
[٩١/ب]
الدعوى تسمع على العبد مأذوناً كان، أو غير مأذون، ويحلفه، فإن نكل حكم للمدعي، ثم إن لم يكن مأذوناً أخذ منه بعد العتق.
(١) انظر: آداب الحكام ٢١٩/١.
(٢) بحثت عنه في مظانه من الكتب التي تيسر لي الاطلاع عليها في المذهب الشافعي، ولم يتيسر لي الوقوف عليه.
(٣) هذا من نقولات الجد المصنف وهو العمدة فيها.
386