Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وقال: لا تقبل، ولكن لو شهدا أنهما عرفا الثمن في وقت ما تبايعا، إلا أنهما لا يعرفانه في وقت الشهادة، قبلت البينة(١).
وقال بعض أصحابنا: يثبت الشراء، لأن الدعوى على إثبات الشراء، والبائع لا يطلب الثمن.
ولو ذكر الشاهدان الثمن، لا يلزم أخذه من المشتري، ودفعه إلى البائع، لأنه لا يدعيه(٢).
لو شهدا على دار أنها كانت لفلان جد هذا المدعي مات، وتركها ميراثاً.
قال بعض أصحابنا: قبلت البينة، وحكم بها لجده، ثم لا يدفع إلا بعد تفصيل المواريث، وعدد الورثة(٣).
لو أقام بينة على ميراث رجل أنه مات يوم كذا، فورثه، وهو وارثه ابنه، لا وارث له غيره، وأقامت المرأة بينة أنها تزوجها يوم كذا بيوم بعد ذلك اليوم، ثم مات بعده، وأقاما على ذلك بينة، فإنه يؤخذ ببينة المرأة، لأنها زائدة مبينة، لأمر نفته البينة.
ولو شهد أنه مات، ثم شهد شاهدان على حياته بعد ذلك، فشهادة الحياة أولى. وقيل: يتعارضان.
[٩٠/ب] ليس للشاهد أن يشهد بالملك، إلا أن يكون قد رآه، وعرفه بعينه. ويجوز على الإقرار، إذا ذكر الحدود، أو اللقب على وجه يمتاز عن غيره.
فإن قال الشاهد: أقر بهذه الأرض، فلابد من أن يعرفها. وإن قال الشاهدان: نعرف عين هذه الأرض، ومنتهاها، ولكن لا يمكننا تسمية الحدود، قبلت الشهادة، ولم
(١)(٢) انظر: شرح عماد الرضا ٢٥١/١ - ٢٥٢. حيث نقلهما جوابين عن القفال.
(٣) انظر: المصدر نفسه ٢٦٨/١.
383