Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وقد قيل: إن كان هو الذي أشهد الشهود على ذلك، لم تقبل، وإن كان غيره تولى ذلك قبل.
ولو قال: لا بينة لي أصلاً، وعرفت باطن الحال، وظاهرها، ثم أقام البينة، ففي قبولها وجهان(١).
وقد قيل: لا تقبل، إلا إذا قال: عرفت هذه البينة بعدما قلت ذلك. ولو قال: مالي شهادة عند فلان، وفلان، ثم شهدا له بذلك.
حكى جدي عماد الدين فيه وجهين(٢).
وكذا الوجهان فيما لو قال: كل شهادة يشهد لي فلان وفلان فهي باطلة، ثم شهدا له.
لو قال: لا شهادة عندي لفلان، ثم شهد، وقال كنت نسيت، فهل يقبل؟ وجهان(٣) حكاهما جدي.
ولو قال: لا أعلم له عندي شهادة، أو لا أتذكر، ثم قال: تذكرت، أو علمت/، فإنه يقبل.[٦١/ب]
ولو قال: لا شهادة لي عند فلان، ثم شهد، وقال: علمت بذلك، قبل وجها واحداً(٤).
ولو قال: كل حق يثبت لي عليك بشهادة فلان، وفلان، فأنا منه بريء، لم تصح البراءة، وهل يكون جرحاً لشهوده؟ وجهان(٥).
انظر: فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر ١٧٧/٤ نقلاً عن المصنف.
انظر: المصدر نفسه، وانظر: عماد الرضا ٢٤٧/١. هكذا ذكرا الوجهين مطلقين.
انظر: عماد الرضا ٢٤٦/١، فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر ١٤٨/٤. وكلاهما نقلاً عن المصنف الوجهين مطلقين.
انظر: المصدر نفسه/٢٤٧. نقلاً عن المصنف.
بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع عليها، فما استطعت الوقوف عليهما.
294