Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
أحدهما: إن اعتبار الرضا في الابتداء، فيكون كقسمة الإجبار، فلا تسمع الدعوى بغير بينة.
والثاني: يعتبر الرضا في الابتداء بعد القرعة، فعلى هذا لا تقبل الدعوى، لأنه رضي بأخذ حقه ناقصاً.
[٤٧/ب]
وإن كان في القسمة رد، فالمنصوص(١) أنه يعتبر الرضا في الإبتداء، وبعد الإقراع، فعلى هذا يكون في معنى قسمة الإجبار.
والبينة على الغلط شاهدان، أو شاهد، وامرأتان، أو شاهد، ويمين، لأن ذلك كله مال. وقد قيل: لا يقبل إلا شاهدان ذكران. وإن لم يكن بينة، فهل يحلف الشريك المنكر؟ وجهان(٢):
أحدهما: يحلف أنه لم يكن غلط.
والثاني: لا يمين عليه، كما لو حكم الحاكم لواحد على آخر، لم يلزمه أن المحكوم به حق.
إذا استحق شئ معين من نصيب بعض المتقاسمين بطلت القسمة، لأن نصيبه يكون في يد الشريك الآخر، فإنه قد دفع إليه مالم يكن له، ودفع بعض نصيبه إلى شريكه مشاعاً.
وإن استحق من نصيب كل واحد منهما مثل: ما استحق من نصيب الآخر، وبقي مع كل واحد منهما مثل مابقي مع الآخر على قدر الاستحقاق، لم تنقض القسمة.
وإن استحق بعض المقسوم مشاعاً، بطلت القسمة فيه.
(١) انظر: روضة الطالبين ٢١٧/١١.
(٢) انظر: روضة الطالبين ٢٠٨/١١، روض الطالب مع شرحه ٣٣٣/٤. ولم يذكرا خلافا في المسألة وانما قالا له تحليفه.
246