227

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ولو شهدا عند غيره أنه حكم بكذا أجازه، فإن عرف غيره أنه أنكره، لم يقبل. وإن عرف غيره، أنه قال: ما أنكر ما تقولون، ولا أنكر أن يكون كما تقولون، إلا أني غير ذاكر، فالثاني أن يسمع عليه البينة.

باب: ما يجده الحاكم في ديوانه/

[٤١/ب]

لايعمل على ما وجده في ديوانه، إلا ماحفظه. قال الشافعي -رضي الله عنه -: لأنه قد يطرح في ديوانه ماليس منه، ويشبه الخط الخط، وعلى هذا لو وجده بختمه، وعلامته لايعمل به أيضاً(١).

باب: مايكون حكماً

إذا قال حكمت بكذا كان حكماً، وكذا قوله: قضيت في أظهر الطريقين(٢).

وفي قوله ثبت عندي، أو صح عندي وجهان(٣).

قال أبوبكر(٤): أنه حكم(٥).

والمجتهد إذا قضى باجتهاده، وأراد أن لا يقلد ذلك، قال: حكمت بما تقتضي هذه البينة والله أعلم بالصواب.

  1. انظر: الأم ٢٣٢/٦.

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١١٥/أ.

  3. الوجهان: أحدهما: نعم، لإنه إخبار عن تحقيق الشئ جزماً، وأصحهما: لا، لأنه قد يراد به قبول الشهادة، واقتضاء البينة صحة الدعوى، فصار، كقوله: سمعت البينة، وقبلها، ولأن الحكم هو الإلزام والثبوت ليس بإلزام" روضة الطالبين ١٨٥/١١.

  4. أبوبكر: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، شيخ طريقة خراسان وسمى بالقفال، لأنه كان يعمل الأقفال له مصنفات منها "شرح التلخيص"، و"شرح الفروع" توفي سنة (٤١٧ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٨٢/١، طبقات الشافعية لابن هداية الله / ١٣٤.

  5. انظر: غوامض الحكومات ل/١١٥/أ.

225