202

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإذا دفع إلى رجل دراهم ليتجر فيها، فاتجر، وربح، ثم اختلفا، فقال صاحب المال: بضاعة، وقال القابض: قراضا، قال أبو على الثقفي: القول قول القابض مع يمينه(١). وقال القاضي أبوعلى الزجاجي: القول قول الدافع(٢). وقال [المحاملي](٣) الكبير(٤): يتحالفان(٥).

وإذا اختلف صاحب المال، والعامل في القراض في قدر رأس المال، فالقول قول العامل.

وإذا قال: طلقتك منذ سنة، وكذبته، فالقول قولها، فيما هو حقها.

أصل سابع: المالك للتصرف في شئ يملك الإقرار، إلا في مسائل منها:

أن الولي الذي يملك تزويج المرأة بإذنها لا يقبل إقراره في تزويجها، والوكيل بالبيع ملك البيع.

ولو قال: قد بعته/ وقال الموكل: لم تبعه، ففيه قولان(٦). [٣٤/أ]

ولو قال الوكيل بالشراء اشتريته بألف، وقال الموكل: بخمسمائة، ففيها قولان(٧). وكذا لو قال الوكيل بقبض الدين: قد قبضته.

أصل ثامن: لايقبل قول مدعى العقد من غير بينة، إلا إذا قال: غصبتني هذا الثوب. وقال من في يده: بل أودعتني.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/٧٠/أ.

  2. انظر المصدر نفسه.

  3. ساقطة من المخطوط والصواب ما أثبته من غوامض الحكومات ل/ ٧٠/أ.

  4. المحاملى، هو: أبوالحسن، أحمد بن محمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي، سمع من إسماعيل الصفار، وعثمان السماك، ودرس مذهب الشافعي ولد سنة (٣٣٢هـ). وتوفي سنة (٤٠٧ هـ)، انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٤٢/٣.

  5. انظر: غوامض الحكومات ل/ ٧٠/أ.

  6. "أحدهما: القول قول الوكيل، لأنه ملك إنشاء البيع، وقبض الثمن، فملك الإقرار بهما. والثاني: القول قول الموكل. ولا يقبل كما لو أقر على الموكل بأنه باشر البيع، وقبض الثمن، و کذب المو کل الو کیل" ل/ ٧٠/ أ - ب.

  7. قال في غوامض الحكومات عن هذه المسألة "قول الوكيل لايقبل على الموكل، وإن ملك إنشاء الشراء" اللوحة نفسها.

200