468

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

خپرندوی

مكتبة الغزالي - دمشق

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

قوله تعالى: ﴿فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ﴾ [المائدة: ٦] وكلمة (من) للتبعيض، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه فوجب ألا يصح التيمم إلا بالتراب.
الترجيح: ولعل ما ذهب إليه الشافعية يكون أرجح لا سيما وقد خصصه النبي ﵇ به في قوله: «التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء» .
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
١ - تحريم الصلاة على السكران حال السكر حتى يصحو ويعود إليه رشده.
٢ - تحريم الصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد على الجنب حتى يغتسل.
٣ - المريض والمسافر والمحدث حدثًا أصغر أو أكبر يجوز لهم التيمم إذا فقدوا الماء.
٤ - التراب طهور المسلم عند فقد الماء ولو دام ذلك سنين عديدة.
٥ - التيمم يكون بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب الطاهر.

1 / 490