565

رصف

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

المال المسروق
١٣٧٧ - عن أُسَيْدِ بن حُضَيْر: أنَّ رسولَ الله ﷺ قضى: أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني السرقة - في يَدِ الرَّجُل غير المُتَّهَمِ، فإنْ شَاءَ أَخَذَ [ها] بما اشْتَرَاهَا، وإنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ، وقضى بذلِكَ أبو بكر وعمر. أخرجه النسائي (١).
تعليق يد السارق في عنقه
١٣٧٨ - عن عبد الله بن محيريز قال: سألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارِقِ في عُنُقِهِ: أَمِنَ السُّنَّةِ [هو]؟ فقال: جيءَ [إلى] رسولِ الله ﷺ بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُهُ، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ. أخرجه الترمذي وأبو داود (٢).
حد الخمر
١٣٧٩ - عن أنس: أنَّ النبيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخمر بالجَريدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ أبو بَكْر أرْبَعيْنَ.
وفي رواية: أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ برَجُلٍ قد شَرِبَ الخَمْرَ، فجلدَهُ بجريدٍ نحوَ أربعينَ، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فقال عبد الرحمن:

= في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، والترمذي رقم (١٤٤٦) في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، وأبو داود رقم (٤٣٨٥) في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/ ٧٦ في السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده.
(١) ٧/ ٣١٣ في البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده حسن.
(٢) رواه الترمذي رقم (١٤٤٧) في الحدود: باب ما جاء في تعليق يد السارق، وأبو داود رقم (٤٤١١) في الحدود: باب تعليق يد السارق في عنقه، وإسناده ضعيف.

2 / 99