544

رصف

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

عِنْدَ يَهُودِيٍّ بعِشْرين صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأهلِهِ. أخرجه الترمذي والنسائي (١).
جعل الشعير في البيت لقوت الأهل
١٣٢٧ - عن عائشة ﵂ قالت: تُوُفِّيَ رسولُ الله ﷺ، وليسَ عِنْدِي شَيءٌ يَأكُلُه ذُو كَبدٍ، إلا شَطرُ شعيرٍ في رَفٍّ، فَأكَلتُ منه حتى طال عليَّ فَكِلتُهُ، فَفَنِيَ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).
إعطاء النفقة للأهل لسنتهم
١٣٢٨ - عن ابن عمر قال: أَعْطَى رسولُ الله ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْر ما يَخْرُجُ منها مِنْ تَمْرٍ أَو زَرْعٍ، وكان يُعْطِي أَزْواجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وسق: ثَمانينَ وَسقًا من تَمرٍ، وعِشرين وسَقًا من شَعِيرٍ، فلَّما وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خيبر حين أَجْلى اليهودَ منها، فَخَيَّرَ أَزواجَ رسولِ الله ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ من الماءِ والأَرْضِ، أو يَضْمَنَ لهنَّ (٣) الأَوْسَاقَ، فمنهن من اختارَ الأَرضَ والماءَ، ومنهن عائشة وحفصة، واخْتَارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ. رواه البخاري ومسلم هكذا.
ورواه أبو داود فقال: وكان رسول الله ﷺ أَطْعَمَ كُلَّ امرَأَة من أَزْوَاجِهِ مِن الخُمُسِ مِائَة وَسْقٍ [تمرًا، وعشرين وسْقًا من] شعير (٤).

(١) رواه الترمذي رقم (١٢١٤) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والنسائي ٧/ ٣٠٣ في البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب وهو حديث صحيح، وهو في البخاري ٨/ ١١٥ من حديث عائشة.
(٢) رواه البخاري ١١/ ٢٣٩ في الرقاق: باب فضل الفقر، وفي الجهاد: باب نفقة النبي ﷺ بعد وفاته، ومسلم رقم (٢٩٧٣) في الزهد.
(٣) في الأصل: أو يمضين لهن، الصواب ما أثبتناه.
(٤) رواه البخاري ٥/ ٩ في الحرث والمزارعة: باب المزارعة على الشطر ونحوه، ومسلم رقم (١٥٥١) في المساقاة: باب في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، وأبو داود رقم (٣٠٠٨) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر.

2 / 78