296

رسائل فقهیه

رسائل فقهية

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

التمسك به الأخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس ومنها: الأخبار المستفيضة الدالة على مرجوحية قضاء الفريضة، أو مطلق الصلاة عند طلوع الشمس حتى يذهب شعاعها (1).

الايراد عليها ويرد عليه: أنها مخالفة للأخبار الكثيرة الواردة على خلافها، وأن ما يقوله الناس: (إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان) كاذب، وأنه لو صح فما أرغم أنف الشيطان بشئ مثل الصلاة (فصلها وأرغم أنف الشيطان) (2)، والأخبار الدالة صريحا على عدم المنع عن قضاء الفريضة متى ما ذكرها، بل مطلق الصلاة، بل فعل ذات السبب مطلقا (3).

فالأولى حملها على التقية - وإن اشتمل بعضها على ما يخالف العامة (4)، فإنه غير مناف للحمل عليها، خصوصا إذا لم يكن محمل غيرها - من جهة ورود الأخبار المعتبرة على خلافها.

الأخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس ومنها: الأخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وقضاء صلاة النهار بالليل، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء (5) مثل مصححة ابن مسلم:

(عن الرجل يفوته صلاة النهار. قال: يقضيها، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء) (6)، ونحوها مصححة الحلبي (7) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الرخصة المزبورة، فإن الصلاة المقضية فيها أعم من الفريضة والنافلة، بل يتعين

مخ ۳۰۹