249

رسائل فقهیه

رسائل فقهية

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

حكم بأن الأحوط تقديم الفائتة الواحدة، وفائتة اليوم، وأما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقديمها، بل ولا أفضليته (إنتهى).

لكن الانصاف أن هذا ليس قولا بالتخيير، لأن عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه القول برجحان تقديم الحاضرة، لعمومات (1) رجحان تقديمها (2) فإن من يقول برجحان تقديمها لا يقول إلا لأجل العمومات والنصوص الدالة على رجحان تقديمها على الفائتة، لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة، فتأمل.

وعلى كل حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللازم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إما لعموم فضيلة أول الوقت (3) وإما للنصوص الخاصة (4)، ولا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إن الاتمام في الأماكن الأربعة أفضل، والقصر أحوط.

وجوه استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أول الوقت واستحباب تقديم الفائتة إما بالخصوص (5) أو لأدلة المسارعة إلى الخير (6)، فتأمل.

والحاصل: أن لكل من استحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النص الخاص المحمول على الاستحباب، وعمومات

مخ ۲۶۲