244

رسائل فقهیه

رسائل فقهية

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقول:

القول الأول عدم وجوب تقديم الفائتة أحدها: عدم الوجوب مطلقا، وهو المحكي عن الحلبي في كتابه (1) - الذي استحسنه أبو عبد الله صلوات الله عليه بعد عرضه عليه - (2) وعن الحسين بن سعيد (3)، بل عن أخيه الحسن أيضا - بناء على أن ماله من الكتب كان لأخيه أيضا - (4)، وعن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي (5) ومحمد بن علي بن محبوب (6)، وعن الصدوقين (7)، وعن الجعفي صاحب الفاخر - المعروف في كتب

مخ ۲۵۷