207

رسائل فقهیه

رسائل فقهية

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

حفص ومرسلة حماد - المتقدمتين (1) - أن المراد (الأولى بالميت) أولى الناس به علي الاطلاق.

وبعبارة أخرى: الأولى من كل أحد يفرض وجوده من الناس، لا أولى الموجودين فعلا حين موت الميت، ولا شك أن الأولى على الاطلاق بذلك المعنى هو الولد الذكر، وأما أولوية غيره من طبقات الورثة فأولوية إضافية يلاحظ فيها الموجودون عند الموت. وهذا غير بعيد.

مع أنه لو فرض احتمال الرواية لما ذكرنا احتمالا مساويا وجب الرجوع إلى أصالة البراءة.

ومما يؤيد إرادة ما ذكرنا - بل يدل عليه - صحيحة حفص ومرسله حماد الصريحتان في نفي التكليف عن النساء وكل من نفاه عنهن نفاه عمن عدا الولد من الذكور، وكل من أثبته على من عدا الولد من الذكور أثبته على النساء، فحمل الرواية على ما يعم الولد يوجب شذوذ الرواية وترك العمل بظاهرها بين الأصحاب من التفصيل بين من عدا الولد وبين النساء، فيجب لأجل ذلك حمل (الأولى) على الأولوية على الاطلاق دون الإضافية.

نعم يظهر من المدارك العمل بظاهرها من التفصيل (2).

المراد من الأكبر ثم المراد في كلامهم من (الأكبر): من لا أكبر منه، فيعم المنحصر، كما هو مقتضى إطلاق النص (3) وصريح الفتاوى (4).

تعدد الأولاد ولو تعدد الأولاد يقدم الأكبر مع استوائهم في البلوغ، للاجماع ولمكاتبة الصفار (5) وفي دلالتها تأمل يأتي وجهه.

مخ ۲۱۹