170لیکنې د المرتضیرسائل الشريف المرتضىAl-Sharif al-Murtadha - ۴۳۶ ه.قالشريف المرتضى - ۴۳۶ ه.قایډیټرالسيد أحمد الحسينيخپرندویدار القرآن الكريمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ذلك، فعلم أنه على ما بيناه. وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم والأعذار الضعيفة فيه غير كافية.وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها، ففي غير موضعه، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف، وتعتبر في أحكام الشريعة.ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. والصلاة بغير طهارة بالماء تحل مع الضرورة، وتحرم مع الاختيار. وأمثال ذلك أكثر من أن نحصيه.مخ ۱۷۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ