116لیکنې د المرتضیرسائل الشريف المرتضىAl-Sharif al-Murtadha - ۴۳۶ ه.قالشريف المرتضى - ۴۳۶ ه.قایډیټرالسيد أحمد الحسينيخپرندویدار القرآن الكريمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهFatwas and Unprecedented CasesJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸فيجوز لغيرهم أن يعديه إلى موضع آخر فيه أيضا معنى الظهور في اللغة لا قصر عليه ذلك.ثم لو سلمنا لخصوص اللغة أن لفظ البداء يختص حقيقة بما ذكروه، جاز أن يستعار في غيره وهو النسخ لأن فيه معنى الظهور على كل حال.وقد بان بهذه الجملة جميع ما يحتاج في هذه المسألة.مخ ۱۱۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ