Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
رسائل المحقق الكركي
ایډیټر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
خپرندوی
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
ایډیټر
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
خپرندوی
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قد تقرر أن البيع بشرط الخيار على ثلاثة أنواع: فإن الخيار إما للبائع، أو للمشتري، أو لهما. فمتى كان للبائع خيار انتفى من المشتري التصرف بما ينافيه، كبيع العين وهبتها وإجارتها، وإنكاح العبد والجارية. فمتى فعل شيئا من ذلك وقع تصرفه موقوفا، ولم يقع ماضيا نافذا إلا أن يتقدم عليه الإذن من البائع، أو يلحقه الرضى منه. فحينئذ يكون نافذا ويبطل خيار البائع، فهنا مقامان:
الأول منع المشتري من التصرفات المذكورة بالمعنى المذكور ووجهه: أن صحة التصرفات المذكورة منافية لمقتضى الخيار المشترط في البيع، فوجب أن تكون ممتنعة.
أما الأولى، فلأن مقتضى استحقاق الخيار على الوجه المذكور أن يكون المبيع بحالة، يتمكن البائع في كل آن من فسخ العقد، والاستقلال بالتسلط على العين من المنفعة تسلطا تاما، كما كان قبل العقد في جميع مدة أجل الخيار المشترط
مخ ۱۶۹
د ۱ څخه ۸۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ