146

Rasa'il al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

ایډیټر

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

خپرندوی

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ويشترط في المنذور أن يكون طاعة مقدورا، بخلاف اليمين فإنها تنعقد على المباح إذا تساوى فعله وتركه في الدين والدنيا.

العهد:

كالنذر في ذلك، وصيغته: عاهدت الله، أو على عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا. ولو جرده عن الشرط، مثل: على عهد الله أن أفعل كذا. ويشترط فيه ما يشترط في النذر، والخلاف في انعقاده بالنية كالنذر.

الأخذ بالشفعة:

وقد يكون فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن، أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ. وقد يكون لفظا كقولك: أخذته، أو تملكته، أو أخذت بالشفعة، وما أشبه ذلك.

ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا، ويجب تسليم الثمن أولا، فلا يجب على المشتري الرفع قبله.

عقد تضمن الجريرة:

أن يقول أحد المتعاقدين: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك، وتدفع عني وادفع عنك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وأرثك. فيقول: قبلته، وهو من العقود اللازمة، فيلزم فيه ما يلزم فيها.

صورة حكم الحاكم الذي لا ينقض:

أن يقول الحاكم بعد استيفاء المقدمات: حكمت بكذا، أو أنفذت، أو أمضيت، أو ألزمت، أو أدفع إليه ماله، أو أخرج من حقه، أو يأمره بالبيع، ونحو ذلك.

ولو قال: ثبت عندي حقك، أو أنت قد أقمت بالحجة، أو دعواك ثابته شرعا لم يعد ذلك حكما.

والفرق بينه وبين الفتوى: أن متعلقه لا يكون إلا شخصا، ومتعلق الفتوى كليات.

والحكم بالحجر والسفه والفلس قسم من الحكم، وأخذ المال في الدين

مخ ۲۰۸