664

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
واعترض هذا الحد أيضًا بأن قيل: فيه تعريف [بما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود؛ وذلك أن تصور الأدوات ثان عن تصور ما هي له أدوات (١)، فهو تعريف] (٢) دوري.
وأجيب (٣) عنه: بأن الأدوات مفيدة لما هي له أدوات (٤)؛ لأن المفيد قبل المفاد.
وقوله: (وأدواته أربعة: إِنما (٥)، نحو: "إنما الماء من الماء").
ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو أدوات الحصر فذكر أنها (٦) أربعة أشياء:
أحدها: لفظة إنما، نحو قوله ﵇: "إنما الماء من الماء" مقتضاه حصر وجوب الغسل في وجود الإنزال.
ومثاله أيضًا: قوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات" (٧) حصر قبول

(١) في ط: "الأدوات".
(٢) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.
(٣) في ط وز: "أجيب".
(٤) في ط: "أدوات".
(٥) "إنما" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "أنه".
(٧) هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة الستة عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" هذا لفظ مسلم كتاب الإمارة، باب إنما الأعمال بالنية (٦/ ٤٨).
وأخرجه البخاري عن عمر في كتاب بدء الوحي ١/ ٦ مع حاشية السندي، وفي =

1 / 542