653

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
واستدل على ذلك بقوله ﵇: "جعلت لي الأرض مسجدًا، وترابها طهورًا".
قال (١): مفهوم التراب أن غير التراب لا يجوز التيمم به.
وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأنه مفهوم لقب؛ لأن التراب اسم جنس، فلا رائحة فيه (٢) للعلية (٣)، فوقع ﵁ في مفهوم اللقب، وهو لا يقول به (٤).
قوله: (وتنبيه الخطاب هو (٥) الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما (٦) فحوى الخطاب عند الباجي، فيترادف تنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة وفحواه لمعنى واحد (٧».
ش: تكلم [المؤلف] (٨) ها هنا على بيان مفهوم (٩) الموافقة وذكر أن القاضي عبد الوهاب نص على أن تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة [وأن الباجي نص على أن تنبيه الخطاب، ومفهوم الموافقة معناهما فحوى الخطاب،

(١) في ز: "فقال".
(٢) "فيه" ساقطة من ط.
(٣) في ز: "للتعليل".
(٤) انظر: الوسيط للغزالي ١/ ٤٤٣.
(٥) في أوخ وش وط "وهو"، وفي ط: "وهو مفهوم الموافقة".
(٦) في ش: "أو المخالفة عند غيره وكلاهما ... " إلخ.
(٧) في أ: "فيترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي خ وش "فترادف تنبيه الخطاب وفحواه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد"، وفي ز: "فترادف".
(٨) المثبت من ط وز ولم يرد في الأصل.
(٩) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "لمفهوم".

1 / 531