646

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
في هذه الآية.
وجوابه: أنها (١) تحل له من موانع الطلاق الثلاث، وبقي غير ذلك من الموانع الباقية.
قوله: (ومفهوم الحصر نحو: قوله ﵇: "إنما الماء من الماء").
ش: هذا هو النوع السادس وهو مفهوم الحصر، سمي بمفهوم الحصر؛ لأن الحكم محصور فيه (٢) في شيء دون غيره.
مثاله: قوله ﵇: "إنما الماء من الماء" أي: إنما يجب الغسل بالماء من وجود الماء الذي هو المني، مفهومه أن الغسل لا يجب من (٣) غير الإنزال.
و(٤) قوله: (ومفهوم الحصر) عده المؤلف ها هنا من المفهومات، واستفصل فيه في الشرح، فذكر أن الراجح عنده في الحصر بإنما أو بالنفي قبلَ إلا أنه منطوق لا مفهوم، وذكر أن الراجح عنده في تقديم المعمولات وفي المبتدأ أو (٥) الخبر أنه مفهوم لا منطوق، فذكر أن اثنين بالمنطوق واثنين (٦) بالمفهوم (٧).
وسيأتي بيان ذلك (٨) في فصل الحصر وهو الفصل العاشر (٩) الذي يلي هذا

(١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "أنه".
(٢) "فيه" ساقطة من ز.
(٣) في ط: "في".
(٤) في ط: "قوله".
(٥) في ط وز: "مع".
(٦) في ز: "وأن اثنين".
(٧) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٦.
(٨) في ز: "هذا".
(٩) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٥٧، وانظر: (١/ ٥٣٩) من هذا الكتاب.

1 / 524