628

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
فيها إشعار من غير تصريح فحسن فيها لفظ اللحن. انتهى نصه (١).
وهذا (٢) الذي نقله المؤلف في شرح المحصول موافق لما قاله في الأصل.
واعترض المؤلف ﵀ (٣) في هذا الخلاف الذي ذكره في لحن الخطاب، وفي نسبة ما ذكر إلى القاضيين: القاضي (٤) عبد الوهاب، والقاضي أبي الوليد الباجي.
وبيان ذلك: أن المؤلف ﵀ (٥) ذكر في لحن الخطاب ثلاثة أقوال:
قيل: هو دلالة الاقتضاء.
وقيل: هو (٦) مفهوم الموافقة.
وقيل: هو (٧) مفهوم المخالفة.
وليس الأمر كذلك؛ لأن القاضيين المذكورين لم يذكرا الخلاف في لحن الخطاب، بل نصا على أن (٨) لحن الخطاب هو: دلالة الاقتضاء خاصة، ولم يذكرا أنه يقال لمفهوم الموافقة، ولا لمفهوم المخالفة.
نعم ذكر القاضي عبد الوهاب [الخلاف] (٩) في تسمية دلالة الاقتضاء،

(١) انظر: نفائس الأصول تحقيق عادل عبد الموجود ٢/ ٦٤١.
(٢) في ز: "هند".
(٣) "﵀" ساقطة من ط.
(٤) "القاضي" ساقطة من ز.
(٥) "﵀" ساقطة من ط.
(٦) "هو" ساقطة من ز.
(٧) "هو" ساقطة من ز.
(٨) "أن" ساقطة من ط.
(٩) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.

1 / 506