578

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
وهو معدوم في زمان الاشتقاق ففي هذا قولان.
وسبب الخلاف في هذا: هل (١) يشترط بقاء المعنى المشتق منه أو لا يشترط بقاؤه؟
فمن اشترط (٢) بقاءه قال: هو مجاز لعدم بقائه في الحال وهو مذهب الجمهور.
ومن (٣) لم يشترط بقاءه قال: هو حقيقة لوجوده قبل، وهو مذهب ابن سيناء (٤) من الفلاسفة، وأبي هاشم، وأبيه (٥) من (٦) المعتزلة.
ومثال هذا: تسمية الخمر عنبًا، ومثاله أيضًا: تسمية الإنسان نطفة.
وقوله: (أصحهما المجاز).
دليل الأصح: صحة النفي؛ لأن النفي من خواص المجاز؛ لأنك (٧)

(١) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "قيل".
(٢) في ز: "فمن قال بشرط بقائه".
(٣) في ز: "ومن قال: لم يشترط بقاؤه".
(٤) نسب هذا المذهب لابن سينا القرافي في شرح التنقيح ص ٤٩.
(٥) هو أبو علي محمّد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي، ولد سنة (٢٣٥ هـ)، وهو أحد أئمة المعتزلة وهو إمام في علم الكلام، أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره، توفي في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة (٣٠٣ هـ).
انظر: وفيات الأعيان ٤/ ٢٦٧، ٣/ ١٨٣، طبقات المعتزلة ص ١٥ - ٩٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٤١، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ٦/ ٣٧.
(٦) في ط: "وأبيه وأبي علي من المعتزلة".
(٧) في ز: "فإنك".

1 / 455