521

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
تقديره: والله يريد دائم الآخرة.
ثم نقل في عرف المتكلمين إلى المعنى القائم بالجوهر كالعلم والجهل والحياء والصبر، وغير (١) ذلك من سائر المعاني.
ومثال العرفية الخاصة ببعض الطوائف أيضًا: الجمع (٢) والفرق (٣) والنقض والكسر عند الفقهاء، وكذلك الفاعل والمفعول عند النحاة، وكذلك الموضوع والمحمول (٤) عند المنطقيين، وكذلك السبب والوتد عند العروضيين (٥)، وكذلك الظاهر والمجمل عند الأصوليين (٦)، وغير ذلك من سائر الاصطلاحات الخاصة بطوائف (٧) العلماء.
قوله: (والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهما في العرف الذي وقع به التخاطب) (٨).
ش: هذا هو المطلب الثالث في حقيقة المجاز وفيه ثلاث (٩) أبحاث:

(١) في ز: "وعلى غير ذلك".
(٢) في ز: "لفظ الجمع".
(٣) في ز: "والفرق عند الصوفية".
(٤) في ز: "المحمول والموضوع".
(٥) في الأصل: "العرضين"، وفي ط وز: "العروضين".
(٦) ذكر بعض هذه الأمثلة القرافي في شرح التنقيح ص ٤٤.
(٧) في ط: "ببعض الطوائف".
(٨) في نسخة أ: "والمجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة بينهما"، وفي نسخة خ وش: "والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما".
(٩) الصواب: "ثلاثة".

1 / 398