518

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ (١).
وقال بعضهم: هذا الخلاف هو اختلاف حال (٢)؛ وذلك أن (٣) من قال بأن (٤) القرآن كله عربي: يعني باعتبار التركيب، ومن قال بأن (٥) بعضه أعجمي (٦): يعني باعتبار المفردات.
وقوله (٧): (وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار).
ش: أي وثالث الأقسام الأربعة حقيقة عرفية عامة، وسميت عامة؛ لأنها عمت العامة والخاصة من أهل لغتها (٨).
مثلها المؤلف: باستعمال لفظ الدابة في الحمار يعني في إقليم مصر، وذلك أن لفظ الدابة لغة موضوع لجنس ما دب في الأرض، ثم غلب استعمال الناس له في مصر على خصوص الحمار حتى لا يفهم من هذا اللفظ عندهم إلا الحمار.
[ومثاله أيضًا: لفظ الدابة في خصوص الفرس عند أهل العراق] (٩).

(١) سورة إبراهيم آية رقم ٤.
(٢) في ز: "في حال".
(٣) في ز: "بأن".
(٤) كلمة "بأن" ساقطة من ز.
(٥) كلمة "بأن" ساقطة من ز.
(٦) في ط: "عجمي".
(٧) في ز: "قوله".
(٨) في ط وز: "ببقعتها" وهي أنسب.
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

1 / 395