514

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
قوله: (شرعية) (١) هل معناه أن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات؟، أو معناه أن حملة الشرع غلب استعمالهم للفظ الصلاة (٢) في الأفعال المخصوصة حتى لا يفهم منه إلا هذه العبادة (٣) المخصوصة؟ كلامه محتمل.
وذلك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: وهو مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني: أن صاحب (٤) الشرع لم يضع شيئًا وإنما استعمل الألفاظ في موضوعاتها اللغوية، ودلت الأدلة الشرعية على أن تلك المسميات اللغوية لا بد لها من قيود زائدة حتى تصير شرعية.
القول الثاني للمعتزلة: أن صاحب (٥) الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وجدد الوضع لهذه العبادات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه (٦).
القول الثالث: وهو مذهب فخر الدين وجمهور الفقهاء، أن صاحب (٧) الشرع استعمل الألفاظ في هذه العبادات على سبيل المجاز لاشتمالها على (٨)

(١) في ط وز: "وشرعية".
(٢) في ط وز: "اللفظ الصلاة مثلًا".
(٣) في ط: "العبادات".
(٤) في ط: "سحاب" وهو تصحيف.
(٥) في ط: "سحاب".
(٦) "عليه" ساقطة من ز.
(٧) في ط: "سحاب".
(٨) "على" ساقطة من ط.

1 / 391