52د اوزاعي لارښود ته ځوابالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يجْتَمع الْحَد وَالصَّدَاق دَرْءُ الْحَدِّ وَبَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ ﵄ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ فِي الْمَرْأَةِ يُؤْتَى بِهَا وَقَدْ فَجَرَتْ فَتَقُولُ جُعْتُ فَأَعْطَانِي وَتَقُولُ الْأُخْرَى عَطِشْتُ فَسَقَانِي كَلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَقُولُ هَذَا وَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي وَطِئَ الْجَارِيَة لَهُ نصيب1 / 52کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ