125د اوزاعي لارښود ته ځوابالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸أَن يكون فِيهَا نَسْلٌ عَلَى قِيَاسِ مَا قَالَ فِي مُنْاكَحَتِهِمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ لَيْسَ يملكهَا الْعَدُوُّ وَكَانَ يَقُولُ إِنْ وَطِئَهُمَا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَدْ وَطِئَ مَا يَمْلُكُ وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ هُنَالِكَ يَطَؤُهَا أَنْ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَطَأَهَا1 / 125کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ