101د اوزاعي لارښود ته ځوابالرد على سير الأوزاعيابو یوسف - ۱۸۲ ه.قأبو يوسف - ۱۸۲ ه.قایډیټرأبو الوفا الأفغانيخپرندویلجنة إحياء المعارف النعمانيةشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایحيدر آبادژانرونهComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ وَلَا عِدَّةً عَلَيْهِنَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّبَايَا يُوطَأْنَ إِذَا اسْتَبْرَئْنَ بِحَيْضَةٍ فَقَالَ السِّبَاءُ وَالْإِسْلَام سَوَاءقَالَ أَبُو يُوسُف حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ عَبْدَيْنِ خَرَجَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ ﷺ مِنَ الطَّائِفِ فَأَعْتَقَهُمَا1 / 101کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ