Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ج: لو تجدد الخف (1) حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة،وبا لعكس يقرأ في هويه، ولو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع، ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الراكع.
د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا - لكن الأفضل القيام - ثم احتساب ركعتين بركعة ، وفي جواز الاضطجاع نظر ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود (2).
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل.
وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة - كالظهر مثلا أو غيرها - لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلى الله، وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ.
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوها لمذكورة لشرط (3) العلم بوجه كل فعل إما بالدليل أو التقليد لأهله.
وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها، فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت، ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ
مخ ۲۶۹