80

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أوالمم تزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب والثعالب (1) وفي السنجاب (2) قولان (3).

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه - وإن كان ميتة - مع الجز أو غسل (4) موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من (5) مأكول اللحم دبغ أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره (6) ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة - مع التذكية إلى الدبغ؟

فيه قولان (7).

مخ ۲۵۵