Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
المسافة، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد، بل المسمى إن دخل الأقل، دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال.
والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل، وشرطه في عبد معين وسعي العامل في الرد، بأن قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل، تمسكابالأصل.
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فتثبت الزيادة، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل.
ولو قال: جعلت للرد (1) من بغداد، فقال العامل: بل من البصرة، قدم قول المالك.
ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوىا لفعلان وإلا فبالنسبة (2).
ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة. ولو مات قبله: فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت، وكذا إن كان قد عمل، لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
* * *
مخ ۲۱۸