547

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه. وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته؟ إشكال، والفائدة: وجوب عزلها من تركته، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم، ووجوب الوصية بها، ومنع وجوب الخمسبس بب الدين على التقدير الثاني.

وتملك العروض كالأثمان، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا.

ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده.

وما يوجد في المفاز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة على إشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له.

ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده، وهل يجب تتبع من سبقة من الملاك؟ إشكال.

وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده،وت حته دقيقة (1).

ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره، وإلا فلقطة.

ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإن لم يعرف

مخ ۲۱۲