545

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة: كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها.

وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر، ويستحبالإ شهاد.

المطلب الثاني: في الأحكام وهي أربعة:

الأول: التعريف:

وهو واجب - وإن لمي نو التملك - سنة من حين الالتقاط.

وزمانه: النهار دون الليل، ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء،ث م كل (1) أسبوع، ثم كل (2) شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم: كالغدوات والعشيات وأيام المواسم، والمجتمعات: كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل.

ومكانه: الأسواق، وأبواب المساجد، والجوامع، ومجامع الناس.

ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ. والأقربال اكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر.

ويذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضة، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط، بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ.

وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها فيبلد آ خر، ولو التقط في بلد الغربة جاز (3) أن يسافر بها إلى بلده بعد

مخ ۲۱۰