Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة: كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها.
وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر، ويستحبالإ شهاد.
وهو واجب - وإن لمي نو التملك - سنة من حين الالتقاط.
وزمانه: النهار دون الليل، ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء،ث م كل (1) أسبوع، ثم كل (2) شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم: كالغدوات والعشيات وأيام المواسم، والمجتمعات: كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل.
ومكانه: الأسواق، وأبواب المساجد، والجوامع، ومجامع الناس.
ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ. والأقربال اكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر.
ويذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضة، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط، بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ.
وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها فيبلد آ خر، ولو التقط في بلد الغربة جاز (3) أن يسافر بها إلى بلده بعد
مخ ۲۱۰