543

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو علم الخيانة حرم الالتقاط، ولو خاف ففي الجواز نظر.

ويحصل الالتقاط بالأخذ، لا بالرؤية وإن اختصت بغير الملتقط إذا أعملهبها، ولو قال: ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له، وإلا فللآمر على إشكال.

الثاني: الملتقط:

هو كل من له أهليه الكسب (1) وإن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة.

ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم، وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه، وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدة التعريف.

ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه، وإلا فالخيارل لملتقط حينئذ (2)، إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره، وليس للحاكم مطالبة الفاسق بعد الحول بكفيل.

أما الصبي والمجنون: فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه بعد مدةالتعر يف، ويتولاه الولي أو أحدهما، ولو أتلفه (3) ضمن، ولو تلف في يده فالأقرب ذلك، لأنه ليس أهلا للأمانة، ولم يسلطه المالك عليه، بخلاف الإيداع. ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي.

وللعبد أخذ اللقطتين (4)، فإن عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق، وكذا لو لم يعرف، ولو علم المولى ولم ينتزعها ففي

مخ ۲۰۸