Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
فإن استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به، ولا يلتفت إلىإنكاره بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.
وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا، لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال (1).
وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية، وهي تحصل بأمورثلا ثة:
(أ) (2): إسلام أحد الأبوين، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، وكذا أحد الأجدادو الجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال.
(ب): تبعية السابي المسلم - على رأي - إن سبي منفردا، ولو كان معه أحدأ بويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.
(ج): تبعية الدار، وهي المراد (3)، فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن ملكها (4) الكفار (5) ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم
مخ ۲۰۳