538

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثاني: في الأحكام وهي أربعة:

الأول: النسب:

فإن استلحقه الملتقط أو غيره ألحق به، ولا يلتفت إلىإنكاره بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت.

الثاني: الإسلام:

وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا، لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال (1).

وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية، وهي تحصل بأمورثلا ثة:

(أ) (2): إسلام أحد الأبوين، فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، ولو طرأ إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال، وكذا أحد الأجدادو الجدات وإن كان الأقرب حيا على إشكال.

(ب): تبعية السابي المسلم - على رأي - إن سبي منفردا، ولو كان معه أحدأ بويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم.

(ج): تبعية الدار، وهي المراد (3)، فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن ملكها (4) الكفار (5) ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم

مخ ۲۰۳