Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولا يضمن لو تلفت وإن أهمل، أما لو استودع مختارا فإنه يجب عليه الحفظ.
وتبطل بموت كل واحد منهما، وبجنونه، وإغمائه، وبعزله نفسه. وإذا انفسختب قيت أمانة شرعية في يده، فلا يقبل قوله في الرد: كالثوب تطيره الريح إلى داره يجب عليه إعلام صاحبه به، فإن أخر متمكنا ضمن.
فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلا أن يركب لدفعالجموح عند ا لسقي، أو يلبس لدفع الدود عند الحر. وكذا يضمن لو أخرج الدارهم من كيسها لينتفع بها - وإن كان الكيس ملكه - وأعادها إليه.
ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن، بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية، لأن سبب أمانته مجرد النية. وكذا لو جدد الإمساك لنفسه، أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع. وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع، ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان. ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن.
ولو أتلف بعض الوديعة المتصلة ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب. ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة، كما لو أخرج بعضا لدراهم، فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع. وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم، سواء أخذ منه شيئا أو لا، بخلاف ما لو ختمه هو.
مخ ۱۸۴