516

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بالملك صار صاحب يد في الأس.

ويحكم لصاحب السفل بجدران البيت مع اليمين، ولصاحب العلو بجدران الغرفة.أم ا السقف: فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو - كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو - فهو لصاحب السفل، لاتصاله ببنائهعلى الترصيف، وإن كان بحيث يمكن إحداثه - كجذع ينقب (1) له في وسط الجدار ويجعل البيت بيتين - فهما مشتركان فيه، ويحتمل التسوية، لأنه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل، واختصاص الأول والثاني.

ولو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة: فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو، واختص الأسفل بالباقي، ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب إلى المرقى بينهما والباقي للأسفل. ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل، ويقضى بالدرجة لصاحب العلو، ويتساويان في الخزانة تحتها.

كل ذلك مع اليمين.

والمسناة بين الملكين كالجدار.

* * *

مخ ۱۷۹