51

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن تيمم (1) الميت مع عدم الغاسل؟

الأقرب الوجوب، وروي: (2) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها.

ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

المطلب الثاني : في الكيفية

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه،ث م يستر عورته، ثم يغسله - ناويا - بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي (3).

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة (4) على

مخ ۲۲۴