Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو لم يتفقا على جريان بل قال المستحق: أحلتني وقال المديون:
وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون، فإن لم يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بإنكاره الوكالة، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم، لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة.
أما لو قال المستحق: وكلتني فقال: لا (1) بل أحلتك، صدق منكر الحوالة باليمين، وليس للمستحق القبض، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل.
وإن كان قبض فلأقرب أنه يتملكه، لأن جنس (2) حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه. وإن تلف احتمل عدم الضمان، لأن الوكيل أمين، وثبوته، لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر، لأن الوكيل أمين، وثبوته، لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان.
(ج): لو شرط في الحوالة بعد شهر - مثلا - فلأقرب الصحة وإن كان حالا.
(د): لو أحال البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة تثبت فيها أحكامها، وجازت بلفظ الحوالة، لاشتراكهما في المقصود وهو: استحقاق المطالبة.
ولو انعكس الفرض: فإن شرطنا الشغل فهو اقتراض، فإن قبض المحتال رجع علىال محيل، وإن أبرأه لم يصح، لأنه إبراء لمن لا دين عليه.
وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل، لأنه غرم عنه.
ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في
مخ ۱۶۶