Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
وهو الأصيل، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنهكا لأداء، فيصح ضمان المتبرع. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.
ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا.
ولا يشترط معرفة المضمون عنه. نعم، لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه (1) إلى الضمان عنه.
وهو: مستحق الدين، ولا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، وفي اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بينالإيجاب والقبول في العقود.
وشرطه: المالية، والثبوت في الذمة وإن كانمتزلزلا ، كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول، أولم (2) يكن لازما، لكن يؤول إليه: كمال الجعالة قبل الفعل، ومال السبق والرماية.
والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة. ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لا المستقبلة، والحاضرة للقريب دونهما.
ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح، ولا ضمان الأمانة:
كالوديعة والمضاربة.
ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا، ومال السلم، والأعيان المضمونة: كالغصب، والعارية المضمونة، والأمانة مع التعدي على إشكال،
مخ ۱۵۷