494

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
الثالث: المضمون عنه،

وهو الأصيل، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنهكا لأداء، فيصح ضمان المتبرع. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي.

ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا.

ولا يشترط معرفة المضمون عنه. نعم، لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه (1) إلى الضمان عنه.

الرابع: المضمون له،

وهو: مستحق الدين، ولا يشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، وفي اشتراط قبوله احتمال، فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بينالإيجاب والقبول في العقود.

الخامس: الحق المضمون به،

وشرطه: المالية، والثبوت في الذمة وإن كانمتزلزلا ، كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول، أولم (2) يكن لازما، لكن يؤول إليه: كمال الجعالة قبل الفعل، ومال السبق والرماية.

والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة. ويصح ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة، لا المستقبلة، والحاضرة للقريب دونهما.

ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح، ولا ضمان الأمانة:

كالوديعة والمضاربة.

ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا، ومال السلم، والأعيان المضمونة: كالغصب، والعارية المضمونة، والأمانة مع التعدي على إشكال،

مخ ۱۵۷